الشافعي الصغير

69

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

وحش وبقره وما زعمه ابن عصفور من إطلاقها على جميع ذلك شاذ نعم لو قال شاة من شياهي وليس له إلا ظباء أعطي منها كما بحثه في الروضة وجزم به صاحب البيان ونقله في محل آخر عن الأصحاب وإن خالف في ذلك ابن الرفعة تبعا لغيره وكذا ذكر وخنثى في الأصح لأنها اسم جنس كالإنسان وتاؤها للوحدة لا للتأنيث كحمام وحمامة ويدل له قولهم لفظ الشاة يذكر ويؤنث ولهذا حملوا خبر في أربعين شاة على الذكور والإناث والثاني لا يتناوله للعرف ومحل الخلاف عند عدم مخصص ففي شاة ينزيها يتعين الذكر الصالح لذلك وينزي عليها أو ينتفع بدرها ونسلها يتعين الأنثى الصالحة بذلك وينتفع بصوفها يتعين ضأن وبشعرها يتعين معز لا سخلة وهي ولد الضأن والمعز ذكرا أو أنثى ما لم تبلغ سنة وعناق وهي أنثى المعز ما لم تبلغ سنة والجدي ذكره وهو مثلها بالأولى وذكرهما في كلامهم مع دخولهما في السخلة للإيضاح في الأصح لأن كليهما لا يسمى شاة لصغر سنهما والثاني يتناولهما لصدق الاسم ولو قال أعطوه شاة أو رأسا من غنمي أو من شياهي بعد موتي وله غنم عند موته أعطي واحدة منها وليس للوارث أن يعطيه من غيرها وإن رضيا لأنه صلح على مجهول ولو لم يكن له سوى واحدة تعينت إن خرجت من الثلث وإن قال ذلك ولا غنم له عند الموت لغت وصيته لعدم ما تتعلق به وإن كان له ظباء لأنها إنما تسمى شياه البر لا غنمه وبه فارق ما مر فاندفع القول بكونه مخالفا